السيد محسن الحكيم

185

دليل الناسك

مساكين ( 1 ) نحو ما تقدم ، والفاضل له ( 2 ) ، ولا يجب عليه التتميم ( 3 ) . فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 4 ) ، وإن كان الأحوط أن يصوم عشرة أيام .

--> ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما على الثعلب . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 329 . ( 3 ) وفيه : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 11 ] . ( 4 ) ففي صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما . . . الحديث . وقد تقدم صحيح محمد بن مسلم في هامش رقم 3 ص 184 . [ انظر : المصدر السابق : حديث 1 ، 8 ] . ( 5 ) تقدم في هامش رقم ( 3 ) .